النووي

25

روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )

فَصْلٌ يُبَيِّنُ فِي الْإِبْرِيسَمِ لَوْنَهُ ، وَبَلَدَهُ ، وَدِقَّتَهُ ، وَغِلَظَهُ ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْخُشُونَةِ وَالنُّعُومَةِ ، وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقَزِّ وَفِيهِ الدُّودُ ، لَا حَيًّا وَلَا مَيِّتًا ; لِأَنَّهُ يَمْنَعُ مَعْرِفَةَ وَزْنِ الْقَزِّ . وَبَعْدَ خُرُوجِ الدُّودِ ، يَجُوزُ . فَصْلٌ وَإِذَا أَسْلَمَ فِي الْغَزْلِ ، ذَكَرَ مَا يُذْكَرُ فِي الْقُطْنِ ، وَيَذْكُرُ الدِّقَّةَ وَالْغِلَظَ . وَيَجُوزُ السَّلَمُ فِي غَزْلِ الْكَتَّانِ ، وَيَجُوزُ شَرْطُ كَوْنِهِ مَصْبُوغًا ، وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ الصَّبْغِ . فَصْلٌ إِذَا أَسْلَمَ فِي الثِّيَابِ ، ذَكَرَ جِنْسَهَا مِنْ إِبْرِيسَمٍ ، أَوْ قُطْنٍ ، أَوْ كَتَّانٍ ، وَالنَّوْعَ ، وَالْبَلَدَ الَّذِي يُنْسَجُ فِيهِ إِنِ اخْتَلَفَ بِهِ الْغَرَضُ ، وَقَدْ يُغْنِي ذِكْرُ النَّوْعِ عَنْهُ ، وَعَنِ الْجِنْسِ أَيْضًا ، وَيُبَيِّنُ الطُّولَ ، وَالْعَرْضَ ، وَالْغِلَظَ ، وَالدِّقَّةَ ، وَالنُّعُومَةَ ، وَالْخُشُونَةَ ، وَيَجُوزُ فِي الْمَقْصُودِ ، وَالْمُطْلَقُ مَحْمُولٌ عَلَى الْخَامِ . وَلَا يَجُوزُ فِي الْمَلْبُوسِ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْضَبِطُ . وَيَجُوزُ فِيمَا صُبِغَ غَزْلُهُ قَبْلَ النَّسْجِ ، كَالْبُرُودِ . وَالْمَعْرُوفُ فِي كُتُبِ الْأَصْحَابِ : أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْمَصْبُوغُ بَعْدَ النَّسْجِ . وَفِيهِ وَجْهٌ : أَنَّهُ يَجُوزُ ، قَالَهُ طَائِفَةٌ ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ ، وَصَاحِبُ « الْحَاوِي » ، وَهُوَ الْقِيَاسُ . قَالَ الصَّيْمَرِيُّ : يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْقُمُصِ ، وَالسَّرَاوِيلَاتِ ، إِذَا ضُبِطَتْ طُولًا وَعَرْضًا ، وَسِعَةً وَضِيقًا .